أقر مجلس الوزراء أمس الاثنين، شروط وضوابط البناء الخاصة بالمدن المصرية، والتي تحكم عملية استئناف أعمال البناء مرة أخرى، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، وذلك لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
إعلانات
شروط البناء الجديدة
وفي هذا الصدد نستعرض لكم اشتراطات البناء الجديدة وفقا لما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على النحو التالي:
أولًا: الأحكام العامة للبناء
- الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة فى المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.
- الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية.
- الالتزام بأسس وضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.
- الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين لمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
- لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة «سكن لمل المصريين – الإسكان البديل – الإسكان الاجتماعي».
- لا تسري هذه الاشتراطات على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.
- تسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
ثانيًا: الاستعمالات
إعلانات
- لا يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية.
- لا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.
ثالثًا: الارتفاعات
رابعًا: مساحات قطع الأراضي ونسب البناء
- لا تزيد نسبة البناء على الأراضي عن 70% من مساحة قطعة الأرض.
- الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي «من جانب واحد على الأقل» والخلفي على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر.
- لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.
- الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4 آلاف و200 متر مربع.
- الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة.
خامسًا: أماكن انتظار السيارات
- الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.
- يتمّ احساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية بما لا يزيد على 15%.